كيف ترفع عريضة / تودع طلباً؟

من يمكنه تقديم عريضة/طلب أمام المحكمة؟
يجوز للمحكمة أن تستقبل القضايا المرفوعة من قبل:
(1) اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
(2) الدول الأطراف في البروتوكول أو المنظمات الحكومية الدولية الإفريقية
(3) الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب أمام اللجنة الإفريقية*
*طالما أن الدولة التي يتم تقديم العريضة ضدها قد أودعت الإعلان الذي يعترف باختصاص المحكمة لقبول القضايا من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
ما نوع العريضة/الطلب التي يمكن تقديمها أمام المحكمة؟
يعتمد قرار إمكانية النظر في العريضة/الطلب المقدم إلى المحكمة أم لا، على ما إذا كانت المسألة تقع ضمن اختصاص المحكمة.
الاختصاص القضائي هو اختصاص المحكمة للفصل في الأمور المعروضة عليها. وقد تم تحديد نطاق اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بروتوكول الميثاق الأفريقي. ووفقاً لهذا الصك، تتمتع المحكمة بسلطة قضائية مادية على الإدعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو أي صك آخر لحقوق الإنسان قد صادقت عليه الدولة المعنية.
- الاختصاص المادي إذا كانت الإدعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو أي صك آخر لحقوق الإنسان صادقت عليه الدولة المعنية.
- الاختصاص الشخصي يشير إلى الكيانات بشكل عام التي يمكنها رفع قضية أمام المحكمة، وهم: اللجنة الإفريقية والدول الأطراف في البروتوكول والمنظمات الحكومية الدولية الأفريقية. ولا يجوز للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع دعاوى أمام المحكمة بشكل مباشر إلا إذا أصدرت الدولة التي يرفع دعوى ضدها الإعلان الخاص بقبول هذا الإجراء..
- يشير الاختصاص الزمني إلى حقيقة أن الانتهاكات المزعومة يجب أن تكون قد حدثت بعد تصديق الدولة المعنية على البروتوكول.
- تتطلب الولاية الإقليمية حدوث الانتهاكات المزعومة في الدولة المعنية.
ما هي المعلومات التي يجب أن تحتويها العريضة؟
المعلومات الواجب توافرها هي:
- تحديد أسماء وعناوين الشخص المعين كممثل المدعي.
- تضمين ملخص وقائع القضية والأدلة التي سيتم تقديمها.
- البيانات مفصلة عن المدعي/ مقدم الطلب والطرف أو الأطراف الذين يتم تقديم العريضة/الطلب ضدهم.
- تحديد الانتاكات المزعومة.
- الدليل على استنفاد سبل التقاضي المحلي أو التأخير المفرط لسبل التقاضي المحلي.
- بيان بالأوامر المطلوبة.
- توضيح ما إذا كان مقدم العريضة/الطلب نيابة عن نفسه أو نيابة عن الضحية الذي يرغب في الحصول على التعويضات.
تحميل نموذج عريضة الدعوى
تحميل ورقة المعلومات الخاصة بتقديم مطالبات التعويض
دراسة مقارنة حول قانون وممارسة التعويضات في مجال حقوق الإنسان
أين يمكن تقديم العريضة أو طلب الرأي الاستشاري؟
يمكن تقديم العريضة/الطلب إلى المحكمة عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو البريد السريع إلى رئيس قلم المحكمة في مقر المحكمة في أروشا.
العنوان: طريق دودما ، صندوق بريد 6274، أروشا، تنزانيا
Address: Dodoma Road, P.O. Box 6274, Arusha, Tanzania
Telephone: +255 27 2 510 510
E-Mail: registry@african-court.org
للاستفسارات عن وسائل الإعلام
AfricanCourtMedia@african-court.org
Website: www.african-court.org
Twitter: @court_afchpr