كيف ترفع عريضة / تودع طلباً؟


من يمكنه تقديم عريضة/طلب أمام المحكمة؟

يجوز للمحكمة أن تستقبل القضايا المرفوعة من قبل

(1) اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

(2) الدول الأطراف في البروتوكول أو المنظمات الحكومية الدولية الإفريقية

(3) الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب أمام اللجنة الإفريقية*

*طالما أن الدولة التي يتم تقديم العريضة ضدها قد أودعت الإعلان الذي يعترف باختصاص المحكمة لقبول القضايا من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.

ما نوع العريضة/ الطلب التي يمكن تقديمها أمام المحكمة؟

يعتمد قرار إمكانية النظر في العريضة/الطلب المقدم إلى المحكمة أم لا، على ما إذا كانت المسألة تقع ضمن اختصاص المحكمة.

الاختصاص القضائي هو اختصاص المحكمة للفصل في الأمور المعروضة عليها. وقد تم تحديد نطاق اختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بروتوكول الميثاق الأفريقي. ووفقًا لهذا الصك، تتمتع المحكمة بسلطة قضائية مادية على الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو أي صك آخر لحقوق الإنسان قد صادقت عليه الدولة المعنية.

  • الاختصاص المادي إذا كانت الادعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو أي صك آخر لحقوق الإنسان صادقت عليه الدولة المعنية.
  • الاختصاص الشخصي يشير إلى الكيانات بشكل عام التي يمكنها رفع قضية أمام المحكمة، وهم: اللجنة الأفريقية والدول الأطراف في البروتوكول والمنظمات الحكومية الدولية الأفريقية. ولا يجوز للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع دعاوى أمام المحكمة بشكل مباشر إلا إذا أصدرت الدولة التي يرفع دعوى ضدها الإعلان الخاص بقبول هذا الإجراء.
  • يشير الاختصاص الزمني إلى حقيقة أن الانتهاكات المزعومة يجب أن تكون قد حدثت بعد تصديق الدولة المعنية على البروتوكول ؛
  • تتطلب الولاية الإقليمية حدوث الانتهاكات المزعومة في الدولة المعنية.

ما هي المعلومات التي يجب أن تحتويها العريضة؟

المعلومات الواجب توافرها هي::

  • تحديد أسماء وعناوين الشخص المعين كممثل المدعي؛
  • تضمين ملخص وقائع القضية والأدلة التي سيتم تقديمها ؛
  • البيانات مفصلة عن مقدم الطلب والطرف أو الأطراف الذين يتم تقديم العريضة/الطلب ضدهم ؛
  • تحديد الانتهاكات المزعومة ؛
  • الدليل على استنفاد سبل التقاضي المحلي أو التأخير المفرط لسبل التقاضي المحلي؛
  • بيان بالأوامر المطلوبة ؛
  • توضيح ما إذا كان مقدم العريضة/لطلب نيابة عن نفسه أو نيابة عن الضحيةالذي يرغب في الحصول على تعويضات.

أين يمكن تقديم العريضةأو طلب الرأي الاستشاري؟

يمكن تقديم العريضة/الطلب إلى المحكمة عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد السريع إلى رئيس قلم المحكمة في مقر المحكمة في أروشا ، تنزانيا. تفاصيل الاتصال هي كما يلي:

العنوان: طريق دودوما ، صندوق بريد 6274 ، أروشا ، تنزانيا
(+255)272970الهاتف: 430/31/32/33/34
البريد الإلكتروني: registrar@african-court.org

لاستفسارات وسائل الإعلام: AfricanCourtMedia@african-court.org

موقع الكتروني: www.african-court.org
تويتر:court_afchpr

 

African Court on Human and Peoples' Rights | For Inquiries Contact » +255-27-2970-430