الاختصاص القضائي

الاختصاص القضائي للمحكمة

بموجب المادة 3 من البروتوكول ، تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي للتعامل مع جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق الإنسان صادقت عليه الدول المعنية.

يمكن للمحكمة فقط التعامل مع القضايا المرفوعة ضد الدول التي صادقت على البروتوكول وأودعت إعلان المادة 34 (6) في القضايا التي تشمل الأفراد والمنظمات غير الحكومية. يجب أن تتضمن القضية مزاعم تتعلق بحقوق الإنسان ويجب أن تكون هذه الانتهاكات المزعومة قد حدثت في الدولة المعنية بعد تصديقها على البروتوكول ، ما لم تكن الانتهاكات المزعومة مستمرة.

الاختصاص الاستشاري للمحكمة

بموجب المادة 4 من البروتوكول ، يجوز للمحكمة ، بناءً على طلب دولة عضو في الاتحاد الأفريقي ، أي من أجهزة الاتحاد الأفريقي ، أو أي منظمة أفريقية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي ، تقديم رأي بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق أو بأي من صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة ، بشرط ألا يكون موضوع الرأي متعلقًا بمسألة قيد النظر من قبل اللجنة.

African Court on Human and Peoples' Rights | For Inquiries Contact » +255-27-2970-430