no news in this list.

الوظائف الشاغرة الحالية

إيداع الشكاوى

تقديم القضايا إلى المحكمة

اشتراطات رفع القضايا

  1. المرسل إليه
    يتم تقديم القضايا إلى أمين سجل المحكمة بموجب أحكام القاعدة 25 والقاعدة 34. ويمسك أمين السجل بأختام المحكمة الرسمية والتي تستخدم في الإقرار رسمياً باستلام جميع القضايا المقدمة إلى المحكمة. ويستعمل مصطلح "أمين السجل" هنا بأوسع معانيه: أي بمضمون السجل، وليس مجرد شخص أمين السجل أو الموظف المسؤول، إذ يواصل سجل المحكمة أداء المهام المسندة إليه في غياب شخص أمين السجل.
  2. المكان
    يتم تقديم القضايا إلى المحكمة في مقرها الرئيسي، الكائن في أروشا، تنزانيا. المادتين 24 و 25 من البروتوكول.
  3. الصيغة
    يتم تقديم البلاغات خطياً، ولا يشترط تقديم سوى نسخة واحدة فقط من المطالبة بموجب القواعد المعمول بها، على أن تكون هذه النسخة مكتوبة بإحدى اللغات الرسمية للمحكمة، وعليها توقيع المشتكي أو من ينوب عنه، وتعطي تفاصيل عن المشتكي والمشتكى منه، وتحدد الانتهاكات المزعومة والحكم الملتمس من المحكمة، فضلاً عن تقديم الدليل على استنفاد سبل الانتصاف المحلية. القاعدة 34. انقر هنا لتحميل نموذج البلاغ. [-> بصيغة ملف PDF]
  4. المهل الزمنية
    لا تنطبق أية قواعد للإسقاط بالتقادم فيما يتعلق بمهلة عرض أية قضية على المحكمة. ولا تفرض القواعد أية حدود سوى بالنص على "فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية"، إلا إذ حددت المحكمة موعداً محدداً. ]القاعدة 40 (6)]. ويمدد البروتوكول، في المادة 3، اختصاص المحكمة إلى "جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها"، مما يترك للمحكمة سلطة تقديرية واسعة جداً فيما يتعلق بتوقيت استلامها للبلاغات.
    ويلاحظ مع ذلك أنه بعد تقديم القضايا إلى المحكمة، سوف يقوم أمين السجل "عند الاستلام" ]القاعدة 25 (2)(ج)] بإرسال نسخ منها إلى قضاة المحكمة (القاعدة 35 (1)] وجميع الأطراف ذات الصلة وفقاً لنص القاعدة 35 (2). وفي حين أنه لم يتم النص على فترة زمنية محددة، فإن للقاعدة 25 (2) (ج) مفعول التأكيد على عامل الفورية.
    يلزم المشتكى منه، وأي طرف معني آخر على النحو المفصل في القاعدة 35 (2)، من ناحية أخرى، بالامتثال بمهل زمنية دقيقة التحديد، إذ يجب عليه عند استلام البلاغ أن يخطر أمين السجل باسم وعنوان ممثله في القضية في غضون 30 يوماً. ]القاعدة 35 (4)]
    وخلال 60 يوماً (إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك)، يجب على المشتكى منه إيداع رده على البلاغ. (القاعدة 37)
  5. من يحق له تقديم عرائض القضية إلى المحكمة؟
    لا يجوز تقديم العرائض المشمولة بنص القاعدة 33، إلا بموجب المادة 5 من البروتوكول والتي يتم تفسيرها في ضوء نص المادة 34 (6)، عن طريق:
    1. اللجنة
    2. تقدم الدولة الطرف طلباتها إلى اللجنة (إما بصفتها رافعة الشكوى أو مرفوع ضدها شكوى)
    3. الدولة الطرف التي يكون مواطن من مواطنيها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان
    4. منظمة حكومية دولية أفريقية
    5. فرد أو منظمة غير حكومية وفقاً لأحكام المادة 34 (6) من البروتوكول.
    6. يجوز لأي دولة طرف لها مصلحة في قضية ما أن تتقدم بطلب الضم إلى القضية المعنية، وفقاً للقاعدة 53.

أنشطة متابعة البلاغات

  1. دور أمين السجل
    عند استلام البلاغات، يقوم أمين السجل بالتحقق من صحة البلاغ (القاعدة 25)، وتسجيله، والإقرار باستلامه (القاعدة 36). وعليه أن ينتج النسخ والترجمات اللازمة (القاعدة 25)، وأن يرسل نسخة إلى الطرف الآخر، وإلى رئيس المحكمة وأعضائها، وكذلك إلى الأجهزة الأخرى حسب الضرورة (القاعدة 35). وسوف يلزم أمين السجل أطراف القضية بإيداع مرافعاتها امتثالاً للقواعد (القاعدة 25). وعند اختتام هذه المرافعات، يقوم أمين السجل بإخطار الأطراف بتاريخ جلسة الاستماع (القاعدة 42).
  2. حقوق وواجبات المشتكي
    للمشتكي حق الحصول على إقرار باستلام شكواه (القاعدة 36)، وأن يتم نسخ شكواه وترجمتها وإرسالها إلى الأشخاص أو الأجهزة التي لها حق الحصول على هذه الأوراق (القاعدتان 25 و 35). وسوف يكون من حق المشتكي الحصول على أخطار يطلب منه إيداع مرافعات أو وثائق إضافية (القاعدتان 39 و 41)، وإخطار بتاريخ جلسة الاستماع (القاعدة 42) أو أي إجراء آخر يتعلق بشكواه (القاعدة 38). ويكون المشتكي ملزماً بالامتثال للقواعد وأي طلبات أو توجيهات تصدرها المحكمة (القاعدة 41).
  3. حقوق وواجبات المشتكى منه
    من ناحية أخرى، يحق للمشتكى منه الحصول على أي شكوى ضده مع منحه فرصة الرد (القاعدتين 35 و37). كما يحق له أيضاً الإخطار بتاريخ جلسة الاستماع أو الإخطار بأي طلبات أو توجيهات تصدرها المحكمة، ويتوقع منه الامتثال لها (القاعدتين 39 و 41).

نقر هنا لتحميل نموذج البلاغ.